خبير قانوني يستعرض مسطرة تعويض مقعدي البرلمانيتين المدانتين

خميس, 09/07/2026 - 12:01

 استعرض المحامي والخبير القانون يعقوب ولد السيف المسطرة القانونية اللازمة لتعويض مقعدي البرلمانيتين المدانتين بالسجن سنتين نافذتين وبالمنع من الحقوق السياسية والمدنية مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور.

وقال ولد السيف في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن المجلس الدستوري هو من يؤكد إسقاط الصفة عن عضوي البرلمان بناء على طلب من الادعاء العام للمحكمة التي أقرت الإدانة (محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية)، وذلك وفق نص المادة: 7 جديدة من الأمر القانوني رقم: 91 - 028 الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، المعدل.

ولفت ولد السيف إلى أن فقدان الصفة البرلمانية عموما يتم من طرف المجلس الدستوري بطلب من مكتب الجمعية الوطنية أو وزير العدل أو من طرف الادعاء العام لدى المحكمة التي حكمت بالإدانة، في حالة الإدانة اللاحقة على الانتخاب، كما هو الحال في قضية البرلمانيتين بنت الشيخ جينغ، وبنت عاشور.

وذكر ولد السيف بأن الأمر في حالة بنت الشيخ جنيغ وبنت عاشور يتعلق بإدانة لاحقة على انتخاب عضوي البرلمان، وحكم بعقوبة حبسية نافذة (عجز)، ومنع من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات (شغور).

وأردف أن المجلس الدستوري يخاطب الجمعية الوطنية عقب إقرار فقدان الصفة النيابية، ويبلغها بالقرار، وفور إبلاغه بالقرار يطلع رئيس البرلمان مكتب البرلمان بالتبليغ أو الإشعار في حالة الشغور والتسبيب المقدم لها.

وبعدها – يضيف الخبير القانوني – يخاطب رئيس البرلمان حزب "الصواب"، باعتباره الجهة التي يعود لعضويها المقعدان الشاغران، ويطلب منها إحالة أسماء الأشخاص المنتخبين لخلافتهما.

وأصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط أمس الأربعاء حكما يقضي بمنع البرلمانيتين والناشطتين في منظمة "إيرا" الحقوقية مريم الشيخ وقامو عاشور، من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف عقوبتهما السجنية من أربع سنوات في الحكم الابتدائي إلى سنتين نافذتين.