أكدت مصادر خاصة أن المجلس الدستوري ناقش الأربعاء الطعن الذي تقدم به دفاع الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب عبر دفاعه في دستورية قانون الرموز، حيث خلص إلى إجراء تغيير طفيف في نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون.
وأضاف المصدر أن المجلس أقر هذا التغيير الطفيف، فيما ينتظر أن يعلن قراره بشأنه اليوم الخميس.
ويقول نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة: "يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".
ووفق مصادر الأخبار، فإن التغيير كان طفيفا، ويتعلق بصياغة الفقرة.
ويحمل "قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، والمشهور بـ"قانون الرموز" الرقم: 021 – 2021، وصدر بتاريخ: 02 ديسمبر 2021، وجاء في 9 مواد، وأثار جدلا واسعا إبان صدوره، حيث اعتبر تضييقا على الحريات، وخصوصا حرية التعبير.