أعلن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الانسحاب من المحكمة، احتجاجا على رفض طلباته من طرف رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين في جلسة صباح اليوم.
وأكد منسق الدفاع محمد ولد إشدو للأخبار الانسحاب، موضحا أن المحكمة رفضت طلباتهم المتمثلة في استدعاء الشهود وإتاحة فرصة جديدة لولد عبد العزيز للحديث مجددا أمام المحكمة.
وكان القاضي قد استمع لمرافعات من ستة أعضاء ضمن فريق دفاع ولد عبد العزيز لتبرير طلباتهم، كما استمع لرأي النيابة حول هذه الطلبات.
وبرر المحامون طلباتهم بأن لهم الحق في الاستماع للشهود الذين ينقسمون لقسمين، أحدهما له مسطرة خاصة ويرد كتابيا على الأسئلة، ورئيس المحكمة العليا هو وحده من يقرر إحالة الطلب لهؤلاء أو عدم إحالته.
أما القسم الثاني فيرى الدفاغ أنه يجب أن يمثل بالطريقة التي مثل بها بقية الشهود، أي أن يتم استدعاؤهم من قبل المحكمة.
ودخل رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين ومستشاريْه في مداولات استمرت لعدة ساعات من العاشرة إلى الثانية بعد الاستماع لرأي النيابة.
وأوضح في القرار الذي تلاه بعد عودته من جلسة المداولات أن طلبات الشهادة سبق وأن رفضتها المحكمة بقرر معلل ومسبب.
وقال رئيس المحكمة إن بإمكان الدفاع إحضار هؤلاء الشهود ثم تبت المحكمة في استقبال أو عدم شهاداتهم.
وأضاف أن المحكمة قررت رفض الطلب المتعلق بمنح ولد عبد العزيز الحديث مجددا، وأنه سيمنح فرصة كباقي المتهمين للحديث في المثول ألأخير أمام المحكمة.
واستعرض رئيس المحكمة المواد القانونية التي أسس عليها دفاع المتهم طلب استدعاء الشهود، لافتا إلى أن النص صريح وفق المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية في أن الدفاع أو المتهم له الحق في تقديم الشهود وليس استدعاءهم.
وأضاف أن القانون استخدم مصطلح التقديم وليس الاستدعاء، وأن المادة 263 تنص على أنهم يقدمون بأنفسهم شهودا أمام الجلسة ولم تتحدث عن الاستدعاء.
وشدد القاضي على أن الفقرات التي استند إليها الدفاع من المادة 263 وهي المادة الأولى من الفصل الرابع المنظم للإجراءات التحضيرية للمحاكمة، توضح أن الاستدعاء هنا يتم قبل افتتاح الدورة.
كما أشار إلى أن النص تحدث عن القاضي أو الذي يخلفه، وخلافة القاضي معلوم أنها تكون في الإجراءات التحضيرية قبل المحاكمة، فلا يمكن أن يخلفه أحد في رئاسة المحكمة أثناء الجلسات.
وقال إن الدفاع أسس طلباته على اتفاقيات دولية، معتبرا أن الاتفاقيات الدولية عبارة عن قواعد عامة تكرسها القوانين ولا يمكن أن تكون وحدها أساسا للحيثيات الإجرائية.
ولفت القاضي إلى أن دفاع المتهم تناقض بين عريضته المكتوبة وعريضته الشفوية، وأن بعض أعضائه قال إن هذا حدثا عارضا وبعضهم قال إنه استدعاء للشهود وهذا ما يدل على عدم جدية الطلب.