استغرب فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اعتبار دفاع الدولة فيما يعرف بملف العشرية "اتباع المساطر المنصوصة قانونا لإدلاء أعضاء الحكومة بشهاداتهم تشهيرا بهم، في حين أنهم هم من أمعن في التشهير ببعض هؤلاء عندما كانوا متهمين، بل وعندما استدعتهم المحكمة للإدلاء بالشهادة قبل تعيينهم".
وقال فريق الدفاع عن الرئيس السابق ، إن محرر بيان دفاع الدولة "غير مطلع على النصوص القانونية التي تحكم الإجراءات الجنائية في بلادنا، ولم يستوعب الطلبات التي تقدمنا بها ورفضت المحكمة الاستماع إليها".
ولفت دفاع الرئيس السابق في بيان إلى أنه لم يطلب للشهادة أمام المحكمة إلا الأشخاص الذين لهم صلة واطلاع وثيق بالوقائع.
وأضاف أنه "في جلسة الأمس لم نتقدم بطلب استدعاء وزراء في الحكومة كما زعم البيان المنسوب لدفاع الدولة، وإنما طلبت المحكمة من الأطراف الذين يرغبون في تقديم شهود إضافيين أن يتقدموا بهم طبقا للمادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، فتقدمنا بطلبين: الأول يتعلق بشهود عاديين نطلب من المحكمة استدعاءهم طبقا للفقرة 3 من المادة 263 التي تحيل إليها المادة 294، والثاني يتعلق بشهود لا يمكن أن يمثلوا أمام المحكمة وقد خصهم قانون الإجراءات الجنائية بمسطرة خاصة في المادة 587 وما بعدها".
ووفق البيان تبدأ هذه المسطرة بتقديم الدفاع لأسمائهم والأسئلة التي يطلب توجيهها لهم، ثم تحال هذه الأسئلة مع ملخص عن الوقائع من طرف رئيس المحكمة إلى رئيس المحكمة العليا الذي هو صاحب السلطة التقديرية في إحالة الأسئلة إلى وزير العدل بغية إعداد تقرير يعرض على مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بالإذن للوزير بالإجابة كتابة على الأسئلة.
وأكد محامو الرئيس السابق أنهم انسحبوا من جلسة المحكمة عندما "لم يسمح لهم بالاستماع لشهود النفي طبقا للمادتين 294 التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 ، وكذلك المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك احتجاجا على عدم تمكين موكلنا من أبسط حقوقه في الدفاع، وهو حق الاستماع لشهود النفي".
وأكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق تمسكه "بشروط وضمانات المحاكمة العادلة، وأولها ضمان حقه في الدفاع الذي لا يتأتى دون الاستماع لشهود النفي طبقا للنصوص القانونية الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ وقواعد الحق والإنصاف".