أبرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية في السودان

اثنين, 25/10/2021 - 19:03

أعلن رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات أعلنها الاثنين شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وكان السودانيون احتفلوا في شوارع العاصمة الخرطوم في أغسطس/ أب 2019 بتوقيع الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.

وكانت هذه الوثيقة الدستورية دشنت دخول السودان إلى حقبة جديدة كان من المفترض بها أن تحقق عملية الانتقال إلى الحكم المدني وانقضاء حقبة الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أحكم قبضته على البلاد طوال أكثر من ثلاثة عقود.

ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وجاء الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الديمقراطية بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في شهر إبريل/نيسان.

وكان التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في الرابع من شهر أغسطس /آب 2019 ممهدا للتوقيع على الوثيقة الدستورية التي تشمل الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة الذي توصل إليه الطرفان في شهر يوليو/تموز من العام نفسه.

ما أبرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية؟

تلغي الوثيقة الدستورية العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادرة بموجبها التي ستظل سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها "دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب".

كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو /حزيران 1989 لا تسقط بالتقادم.

المرحلة الانتقالية

وحسب الوثيقة، تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها.

وتشير الوثيقة إلى أن الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تكون للعمل الجاد على إرساء السلام طبق برنامج الفترة الانتقالية في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد.

ويتضمن برنامج المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية تلغي النصوص المقيدة للحريات، وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة.

أجهزة الحكم الانتقالي

وتنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.

ويشكل مجلس السيادة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، من 14 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين وثلاثة أعضاء جدد أضيفوا في 4 فبراير/ شباط 2021 من قادة حركات "الكفاح المسلح"، التي انضمت إلى الحكم بعد توقيعها اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.

وتتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية من المرحلة الانتقالية.

ولمجلس السيادة صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء واعتماد تعيين حكام الأقاليم والولاة، واعتمادات تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والسفراء، فضلا عن صلاحيات إعلان الحرب وحالة الطوارئ.

وتحدد الوثيقة شروط عضوية مجلس السيادة أو أسباب إلغائها.

مجلس الوزراء والمجلس التشريعي

وتنص الوثيقة على أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة يُعينهم رئيس المجلس من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة.

وتحدد الوثيقة اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضوية المجلس وأسباب فقدانها. كما تحدد آليات الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحصانة الإجرائية لأعضائهما.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لايتجاوز عدد أعضائه الـ 300 عضو، تختار نسبة 67 في المئة منهم قوى إعلان الحرية والتغيير والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، على أن يتشكل في غضون 3 أشهر من توقيع الوثيقة.

وتحدد الوثيقة اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته ومدته وشروط عضويته وأسباب فقدانها وقَسم رئيسه وأعضائه.

الأجهزة الأمنية والحريات

وتفرد الوثيقة فصلا لآليات تشكيل أجهزة القضاء القومي ممثلة بمجلس القضاء العالي والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية فضلا عن النيابة العامة والمراجع العام.

كما تفرد فصلا آخر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما فيها قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمحاكم العسكرية.

وتحدد الوثيقة مهام جهاز المخابرات بأنه "جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتشريعية".

وتخصص الوثيقة فصولا أخرى للمفوضيات المستقلة ولتفاصيل إعلان حالة الطوارئ فضلا عن وثيقة للحقوق والحريات الأساسية التي تشدد على حماية الحريات الشخصية للمواطنين وحقوقهم بالحرية والأمان واحترام كرامتهم الإنسانية وعدم توقيفهم عشوائيا أو اخضاعهم للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو مهينة.

وتؤكد الوثيقة على ضمان حرية المعتقد والعبادة وحرية التعبير ونشر المعلومات وحرية التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.