أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، قرارًا بالسجن على معلّم متّهم بارتكاب اعتداءات جنسية على 20 طفلًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بالبلاد.
وبحسب وكالة إرم، حكم قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية بالسجن على المعلّم، بتهمة ارتكاب جريمتي "الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته"، وذلك طبقًا لما ينصّ عليه القانون التونسي.
وأشار القضاء التونسي، إلى أنّ القضية لا تزال محلّ متابعة واهتمام من قبل مندوب حماية الطفولة بمحافظة "صفاقس"، جنوب البلاد.
وبحسب المحكمة، بلغ عدد الأطفال المتضرّرين من اعتداءات أحد المعلمين بالاغتصاب والتحرّش بإحدى المدارس الابتدائية بلغ 20 طفلًا (17 إناث و3 ذكور)، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه القضية.
وبحسب الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي، فإنّ المعلّم المتّهم يواجه عقوبة، قد تصل إلى السجن المؤبّد.
وكان المعلّم المتّهم قد أحيل في حالة إيقاف على النيابة العمومية بالمحكمة للابتدائية بصفاقس التونسيّة، في قضيّة اعتداء بفعل الفاحشة على أطفال تلاميذ.
وأفاد التركي أنّ مندوب حماية الطفولة، أبلغ المحكمة الابتدائية مؤخّرًا بوجود شبهة في وقوع اعتداءات جنسية بإحدى المدارس الابتدائية.
وتم تكليف الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة صفاقس الجنوبية، وخلصت الأبحاث الأولية إلى تعرّض مجموعة من الأطفال التلاميذ بالمدرسة إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي من معلّمهم.
وتواترت حوادث الاعتداء على الأطفال في تونس بشكل لافت، حيثُ نشرت المندوبيّة العامة لحماية الطفولة تقريراً أكدت فيه تلقيها 16 ألفاً و158 إشعاراً في الآونة الأخيرة، تتعلّق باعتداءات مختلفة على القصّر، والاستغلال الجنسي والمادي لهم، أي بمعدّل نحو 45 إشعارًا يوميًا.
وينصّ الفصل 228 مكرّر والمنقح بالقانون رقم 93 لعام 1995، المؤرخ في 9 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1995، على أن كلّ اعتداء بفعل الفاحشة على طفل لم يبلغ من العمر 18 عامًا يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام والمحاولة موجبة للعقاب، كما نصّ الفصل 229 على مضاعفة العقاب إذا كان الفاعلون للجرائم من أصول المجني عليه.