أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في حق المتهمين بقتل الصوفي ولد الشين وجاءت بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق السياسية والطرد من الخدمة العمومية في حق المفوض المختار سيدو والمؤبد في حق لحبيب والامام والحسن اسويد ،وجاء منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة أمام المتهمين،كالتالي:
حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بما يلي:
أولا: رفض كافة الدفوع الشكلية المقدمة من دفاع المتهم الأول المختار إسلمو سيدو.
ثانيا: إدانة المختار إسلمو سيدو بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس الحرية الشخصية للفرد، والمشاركة في استعمال العنف دون سبب شرعي والمشاركة في طمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء طبقة للمواد: 2 – 3 – 11 – 12 – 14 - 15 من قانون مناهضة التعذيب، والمواد: 111 – 54 – 53 - 180 من القانون الجنائي، والمادة: 48 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد، والحرمان من الحقوق السياسية كليا والعزل والطرد من كل الوظائف والخدمات والمصالح العمومية.
ثالثا: إدانة الحسن حماده السويدي بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس الحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء، طبقا للمواد: 2 – 3 – 11 – 14 - 15 من قانون مناهضة للتعذيب، والمادتين: 111 - 180 من القانون الجنائي، والمادة: 48 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد.
رابعا: إدانة الحبيب أحمدو أحمدو بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس الحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء، طبقا للمواد: 2 – 3 – 11 – 14 - 15 من قانون مناهضة التعذيب، والمادتين: 111 - 180 من القانون الجنائي، والمادة: 48 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع.
خامسا: إدانة الإمام حامد الإمام بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس الحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي طبقا للمواد: 2 – 3 – 11 – 14 - 15 من قانون مناهضة التعذيب، والمادتين: 111 - 180 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد، وتبرئته من تهمة طمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء.
سادسا: تبرئة كل من أعمر إفكو رابح وعبد الله البان باه اماه، وأبو دمب با من التهم المنسوبة إليهم.
سابعا: إدانة أحمدو محمد أحمد حرمة بارتكاب جريمة محاولة إنقاذ الجناة من الإيقاف طبقا للمادة: 55 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني الوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالحبس سنتين ستة أشهر منها موقوفة والباقي نافذ.
ثامنا: مصادرة القيد الحديدي الذي استخدم في ارتكاب الجريمة.
تاسعا: رفض باقي طلبات الأطراف.
عاشرا: حمل الرسوم والمصاريف على المدانين مقدرة في حق كل منهم بألفي أوقية جديدة (2000) لصالح الخزينة العامة.