اصدرت الحكومة الموريتانية مرسوما جديدا يتم بموجبه تشديد اجراءات منح الإقامة للأجانب، ومتابعة الوافدين إلى موريتانيا للتجارة أو السياحة أو طلب العلم داخل المدارس أو المحاظر.
ويضم المرسوم 12 مادة مخصصة بالكامل لطرق منح الإقامة أو تجديدها أو تحويلها أو اجراء تغيير على وضعية الأجنبى داخل البلد والطرق المطلوبة عند محاولته الخروج من أرض الوطن.
وهذه هي الشروط الجديدة كما حصلتها عليها زهرة شنقيط :
مسطرة اصدار بطاقات الاقامة
المادة الأولى:
يتم الحصول على بطاقة الاقامة من خلال طلب أول للاستصدار أو الاستبدال أو تجديد، طلب أول للاستصدار لصالح الأجانب طالبي البطاقة الأول مرة،
الاستبدال لصالح المقيمين الحاملين لبطاقات سارية المفعول والتي تمت سرقتها أو ضياعها، التجديد لصالح المقيمين الحاملين لبطاقات منتهية الصلاحيةـ
يجق طلب استصدار بطاقة اقامة للأجانب المقيمين لمدة 90 يوما غير منقطعة في موريتانيا وذلك ابتداء من تاريخ دخول الأراضي الموريتانية،
يتم طلب الاستبدال في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ اعلان الضياع أو السرقة،
يتم طلب التجديد قبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الإقامة بشهر واحد،
المادة 2:
يودع ملف استصدار أو استبدال أو تجديد بطاقة الإقامة لدى مراكز استقبال المواطنين، يتكون الملف من:
1 ـ بالنسبة لطلب الاستصدار
(1) طلب مكتوب ب)ـ
(2) ـ جواز سفر أو بطاقة تعريف ساريان المفعول لمدة 15 شهرا على الأقل،
(3) ـ بالنسبة للأشخاص الحاملين لأكثر من حنسية، نسخ من الوثائق المثبة لهذه الجنسيات،
(4) ـ بالنسبة للوافدين الجدد، إفادة تلقيح منتظم
(5)ـ إفادة طيبة حديثة تفيد بسلامة طالب البطاقة من مرض معدي أو وبائي أو أي مرض يجعله غير قادر على العمل أو مزاولة مهنته.
(6) ـ نسخة من وثائق الهوية أو السفر للأطفال القصر المتواجدين في موريتانيا،
(7) ـ نسخة من صحيفة السوابق العدلية لا تزيد صلاحيتها على ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاصدار،
(8) ـ إفادة إقامة لا تزيد صلاحيتها على ثلاثة أشهر اتبداء من تاريخ الاصدار،
بالنسبة لطلب الاستبدال
(1) ـ طلب مكتوب
(2) شهادة اعلان ضياع او سرقة
(3) جواز سفر أو بطاقة تعريف ساريان المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل،
(4) نسخة من صحية السوابق العدلية لا تزيد صلاحيتها على ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاصدار،
(5) إفادة إقامة لا تزيد صلاحيتها على ثلاثة أشهر اتبداء من تاريخ الاصدار،
بالنسبة لطلب التجديد:
ـ طلب مكتوب
ـ جواز سفر أو بطاقة تعريف ساريان المفعول لمدة 52 شهرا على الأقل،
ـ إفادة طيبة حديثة تفيد بسلا طالب البطاقة من مرض معدي او وبائي أو أي مرض يجعله غير قادر على مزاولة مهنته
نسخة من وثائق الهوية أو السفر للأطفال القصر المتواجدين في موريتانيا،
ـ إفادة إقامة لا تزيد صلاحيتها عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاصدار
ـ نسخة من صحيفة السوابق العدلية لا تزيد صلاحيتها على ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاصدار،
نسخة من البطاقة المنتهية الصلاحية
المادة 3 :
طلب استصدار أو استبدال أو تجديد بطاقة الإقامة المشار إليه في المادة 2 هو عبارة عن شكلية يتم ملؤها وتتضمن على الأقل:
1ـ الاسم الشخصي والعائلي
2 ـ تاريخ ومحل الميلاد
3 ـ الجنسية الحالية والأصلية
4 ـ طبيعة ورقم وتاريخ نهاية صلاحية وثيقة السفر أو البطاقة المستظهر بها
5 ـ عنوان الإقامة أو العنوان المهني في موريتانيا
6 ـ مصدر الدخل
7 ـ دافع الإقامة
8 ـ الوضعية العائلية
9 ـ بالنسبة للمتزوجين، الأسماء الشخصية والعائلية للأزواج والأطفال القصر المتواجدين في موريتانيا
10 ـ بالنسبة للمطلقين والأرامل أسماء الأطفال القصر المتواجدين في موريتانيا.
المادة 4:
فور ايداع طلب الإقامة، يتم تقييد المعني خلال عملية التقييد يتم:
ـ التقاط صورة المعني وبصامته
ـ مسح وثيقة سفره (بطاقة الهوية بالنسبة للأجانب والمفضلين وجواز السفر بالنسبة للأخرين)\
مسح المخالصة التي تثبت دفع الرسوم اللأزمة
ـ ادراج رقم وثيقة سفره (بطاقة الهوية بالنسبة للأجانب المفضلين وجواز السفر بالنسبة للآخرين)، في الخانة الأولى، في حالة وجود بيانات في هذه الخانة تتم ازاحتها إلى الخانة الموالية الفارغة لأجل تخصيص الخانة لأولى لرقم وثيقة السفر
ـ الأرشفة المادية والرقمية لجميع وثائق ملف الطلب
المادة 5:
مركز استقبال المواطنين مكان طلب اصدار او استبدال او تجديد بطاقة الإقامة يسلم وصل ايداع لطالب البطاقة أو ممثله الشرعي
يسهل المسلم متابعة الطلب ولايمكن أن يحل محل الإقامة لأجل خروج أو دخول الأراضي الموريتانية
تتم إعادة الوصل و \أو البطاقة المنتهية الصلاحية إلى مركز استقبال المواطنين عند سحب البطاقة
المادة 6:
بالنسبة للقصر والأشخاص البالغين وتحت الوصاية فان طلب استصدار او استبدال او تجديد بطاقة الإقامة يتم بحضور الممثل الشرعي المتمتع بالأهلية لذلك.
حضور المعني الزامي من أجل ايداع طلب استصدار او استبدال بطاقة لإقامة المادة 7:
لا يمكن أن يحمل أي مقيم أكثر من بطاقة إقامة واحدة سارية المفعول.
على الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنسية أن يختار تلك التي ستظهر على بطاقة إقامته.
لا يمكن تغيير هذه الجنسية بمناسبة التجديد يجب على طالب بطاقة الإقامة أن يستظهر بوثائق تثبت الجنسية الجديدة.
المادة 8:
تسلم بطاقة الإقامة لرعايا الدول الغير مرتبطة مع موريتانيا بمعاهد تقضي بحرية الإقامة.
يمكن ان تسلم للأجانب الذين:
ـ يتقدمون بالملف المنصوص عليه في المادة 2
ـ يبررون اقامتهم بدوافع مقبولة
ـ بالنسبة للمأجورين، عقد عمل موقع من طرف المصالح المختصة لدى الوزارة المكلفة بالشغل،
ـ بالنسبة للأشهاص الراغبين في مزاولة نشاط ربحي، استصدار اذن من طرف الوزارة المطلفة بالشغل
ـ بالنسبة للطلاب ، افادة تسجيل في إحدى المؤسسات العمومية أو الخاصة أو المحاظر النظامية،
ـ بالنسبة للأشخاص المتزوجين بموريتانيين، عقد زواج رسمي،
ـ بالنسبة للأشخاص المرتبطين بموريتانيين عن طريقة قرابة، وثيقة رسمية تثبت ذلك.
ـ يتم اثبات دفع الرسوم اللأزمة بتقديم مخالصة من أجل استصدار او استبدال او تجديد بطاقة اقامة.
ـ اثبات الإقامة لمدة تزيد على 90 يوما دون انقطاع
ـ القبول الطوعي بالتقاط الصورة والبصمات
التقدم بالطلب في الآجال المنصوص عليها في امادة الأولى.
ـ التوفر على مصدر دخل مقبول أو اثبات مزاولة مهنة مفيدة لموريتانيا.
المادة 9:
يدرس ملف الطلب من أجل التأكد من استيفاء شروط القبول المنصوص عليها في المادة 8.
بالنسبة لمستوفي الشروط يتم تسليم بطاقات الإقامة على مستوى نواكشوط ونواذيبو في أجل 5 أيام فتوحة من تاريخ الطلب و15 يوما مفتوحة بالنسبة لباقي المراكز.
يمنع بتاتا اصدار بطاق اقامة بناء على حالة مدنية مزيفة وكذلك وثائق مزورة.
المادة 10:
تسلم بطاقة الإقامة لصاحبها في مركز استقبال الماطنين الذي تم به الطلب.
تسلم البطاقة بصاحبها شخصيا.
بالنسبة للقصر والبالغين تحت الوصاية يتم تسليم البطاقة بحضور الممثل الشرعي.
على طالب البطاقة او ممثله الشرعي التاكد من المعلومات الواردة في البطاقة والتوقيع في سجل الاستلام المخصص لذلك لدى مركز استقبال المواطنين.
المادة 11:
في حالة تغيير مكان الإقامة على حامل البطاقة ابلاغ اقرب مركز استقبال مواطنين كما عليه امكال الاجراءات المرتبطة بتغيير السكن في أجل عشرة أيام اتبداء من وصوله مكان السكن الجديد.
المادة 12:
في حالة قرر الأجنبي المقيم بموريتانيا مغادرة البلد بشكل نهائي فانه يتوجب عليه تسليم بطاقة الإقامة لأقرب مركز.