أعلن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام عن فرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة، سواء أكان المتعاقدان الزوجان وممثليهما والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية، في سوريا.
وينص المشروع على أن تفرض عقوبة مالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة على من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.
وشدد المشروع العقوبة بحق من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه تفرض ذات العقوبات على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة كما ذكرت صحيفة "الوطن" السورية.
وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
وفرض المشروع العقوبات المشار إليها بالمواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
من جهتها كشفت مصادر قضائية أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفيا أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
ورأت المصادر أن فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من هذا الزواج علما أنه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيت الزواج في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة.