خبير يكتب عن طريقة تعيين أعضاء اللجنة الإنتخابية الجديدة

اثنين, 15/04/2019 - 07:25

لا يتطلب زيادة عدد أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أكثر من تعديل طفيف في القانون المنشئ لها يتم بموجبه تغيير العدد الوارد في المادة 6 جديدة من 11 إلى 15 بالحروف و الأرقام .و هكذا تعود اللجنة إلى عددها الأول إبان نشأتها الأولى عندما كانت تراقب وزارة الداخلية .
و بطبيعة الحال سيترتب عن تعديل هذا القانون النظامي اتخاذ مرسوم جديد يقضي بتطبيق النص الجديد فيستعيد الإلية المعتمدة استعادة لا تكلفه أكثر من تغيير بعض الأرقام كذلك.
و للتذكير أعيد إلى الأذهان ملخصا عن هذه الآلية كما تنص عليها النصوص التشريعية و التنظيمية الحالية.
إن القانون النظامي المعدل للقانون النظامي رقم 2012-027 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعدل قد نص في المادة 6 (جديدة) : أن اللجنة الانتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير تتألف من أحد عشر 11 عضوا يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية و المعارضة.
يتم اختيار الأعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بشكل توافقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من اثنين وعشرين (22) عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بواقع أحد عشر (11) عضوا يقترحهم كل فريق سياسي.
تعرف لجنة التسيير باسم "لجنة الحكماء".
و تنص نفس المادة كذلك أن يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس 5 سنوات غير قابلة للتجديد. غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين، فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المعنية
و على ضوء النصوص المذكورة تتحدد مسطرة تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية على النحو التالي :
• المعايير العامة اللازم اعتبارُها في تعيين الأعضاء
• التعارض و الأهلية
• آليات تعيين الأعضاء
• إجراءات انتخاب الرئيس و نائبه
• الحصانة
• إنهاء الوظائف
أولا : المعايير العامة اللازم اعتبارُها في تعيين الأعضاء
يؤخذ بعين الاعتبار في تعيين الأعضاء :
1 - التماسك الداخلي للجنة
2 - تنوع المؤهلات في مجال التكوين لأعضائها
3 - أن تعكس في تكوينها البنية الجغرافية و الإجتماعية للبلد.
ثانيا : التعارض و الأهلية
لا يمكن أن يكون عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها :
- أعضاء الحكومة؛
- القضاة في الخدمة؛
- الأشخاص الذين يزاولون مأمورية انتخابية؛
- السلطات الإدارية؛
- أعضاء الدواوين الوزارية؛
- الأشخاص غير المؤهلين بموجب قانون الانتخابات؛
- المترشحون لانتخابات تراقبها اللجنة الانتخابية؛
- أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية؛
- أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الخدمة.
أما شروط الأهلية فهي :
1 : أن يكون موريتانيَّ الجنسية
2 : أن يبلغ من العمر 40 سنة على الأقل يوم التعيين
3 : أن يكون مشهودا له بالمواصفات التالية :
- الكفاءة
- الاستقامة الأخلاقية
- النزاهة الفكرية
-الحياد
-التجربة
4 :المؤهلات :
- تكوين أولي لا يقل عن 3 سنوات بعد شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو
- خبرة أكيدة لا تقل عن 20 سنة في الفئة "أ" في الوظيفة العمومية أو ما يعادلها
يُفَضل أن يكون متقاعدا.
5 : أن تكون لديه مهارات جيدة في :
- الإتصال
- العمل الجماعي
- إلمام جيد بجغرافية البلد و سوسيو لوجيته.
6 : أن تكون لديه كفاءة ثابتة في :
-التسيير الإداري العمومي أو
-الخصوصي
مع أن خبرة حقيقية في تنظيم الإنتخابات مسألة مرغوب فيها
7 : أن يكون معروفا بالخصال التالية :
-استقلالية التفكير
-عدم التحيز
- الصدق
-الإستقامة الأخلاقية.
ثالثا : آليات تعيين الأعضاء
يُشَكِّل الطرفان أيْ الأغلبية الرئاسية و المعارضة المحاورة لجنة يُعهد إليها بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المظِّمة للجنة يُطلق عليها اسم " لجنة التعيين". .
1 : لجنة التعيين
تتألف لجنة التعيين من 8 أعضاء : 4 من الأغلبية و 4 من المعارضة.و تُعيِّن من بين أعضائها رئيسين يرأسانها بصفة مشتركة أحدهما عن الأغلبية و الثاني عن المعارضة.
يقدم كل رئيس باسم مجموعته قائمة من 11 شخصا من ضمنهم 3 نساء و يصيغ الرئيسان لائحة من 22 شخصا من المقترحيْن مرتبة حسب الحروف الأبجدية ثم يحيلانها إلى لجنة متفرِّعةٍ عنها تحمل اسم " اللجنة الفرعية للتقييم".
2 : اللجنة الفرعية للتقييم
تتألف اللجنة الفرعية للتقييم من 4 أعضاء 2 منهم من الأغلبية و 2 من المعارضة و هي تخضع لتنسيق الرئاسة المشتركة للجنة التعيين.
تدرس اللجنة الفرعية للتقييم لائحة الإثنين و عشرين 22 شخصا المعدة من قبل لجنة التعيين ،و تنحصر صلاحياتها في نقاط ثلاث هي :
-التأكد من أن أصحاب اللائحة المعدة تتوفر فيهم الشروط المفروضة
- تنتقي من بين هؤلاء لائحة من 11 شخصا فقط من بينهم 3 نساء
- تحيل هذه اللائحة المنتقاة إلى لجنة التعيين من أجل اعتمادها بشكل توافقي.

من الرئاسة الثنائية إلى رئيس الجمهورية

 

تستقبل لجنة التعيين مقترح اللجنة الفرعية للتقييم المتضمن اللائحة النهائية المعتمدة و بعد أن تصادق عليه بالإجماع تحيلُه بواسطة الرئاسة الثنائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم القاضي بالتعيين.
رابعا : إجراء ات انتخاب الرئيس و نائبه
أ - التاريخ
يحدد المرسوم القاضي بتعيين لجنة التسيير تاريخ انتخاب الرئيس و نائبه.
ب - اليمين
يؤدي الأعضاء اليمين أمام المجلس الدستوري.
ج -انتخاب الرئيس تحت رئاسة العضو الأسن من غير المترشحين
بعد أداء اليمين ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسًا للجنة بالإقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الشوط الأول و بالأغلبية البسيطة في الشوط الثاني و في حالة التعادل يُعلن انتخاب المرشح الأسن. يترأس جلسةَ انتخاب الرئيس العضوُ الأسنُّ من غير المترشحين.
د - انتخاب نائب الرئيس تحت رئاسة الرئيس المنتخب
بعد انتخاب الرئيس تعقد اللجنة الانتخابية جلسة جديدة يُنتخب خلالها نائبُ الرئيس بالإقتراع السري بالأغلبية البسيطة و في حالة التعادل يُعلن انتخاب المرشح الأسن.
يترأس الرئيسُ جلسةَ انتخاب نائبه.
ه - بيان إعلان النتائج
تُعلن اللجنة الإنتخابية عن نتائج انتخاب الرئيس و نائبه في بيان صحفي و توجه نسخة من محضر النتائج إلى المحكمة العليا و نسخة إلى وزارة الداخلية.
و - الطعن في النتائج أمام المحكمة العليا
يجوز لأعضاء لجنة التسيير أن يطعنوا في هذه النتائج أمام المحكمة العليا خلال ال 48 ساعة التي تلي الإنتخاب ، و تبتُّ المحكمة في الطعن في أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه.
خامسا : الحصانة
تنص المادة 9 من القانون المنشئ للجنة الانتخابية على أنه باستثناء حالات التلبس بالجريمة، لا يمكن :
- ملاحقة رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أو
- البحث عنهم أو
- القبض عليهم او
- حجزهم أو
- محاكمتهم
لآراء عبروا عنها أو لأعمال قاموا بها أثناء تأدية وظائفهم.
ويمكن للجنة الانتخابية رفع هذه الحصانة بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائها.
سادسا : إنهاء الوظائف
و تنص ذات المادة الأنفة أنه لا يمكن إنهاء وظائف رئيس و أعضاء اللجنة الانتخابية قبل نهاية المأمورية إلا في الحالات التالية :
بطلب من المعني
- بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه هيئة الأطباء بناء على طلب من لجنة التسيير؛
- انحياز واضح أو إخلال جسيم و ثابت بأحد الالتزامات المترتبة على وظيفته؛
- تغيب غير مبرر عن ثلاث (3) اجتماعات رسمية متتالية.